وقال أبو حنيفة: إن وطئ قبل الوقوف ١ فسد حجه ولزمه شاة، وإن كان بعده لم يفسد ويلزمه بدنة ٢، وهو ظاهر مذهب مالك كالشافعي ٣.
*وأن الإحرام لا يرتفع بالوطء بالاتفاق ٤.
وقال داود: يرتفع به ٥.
*وهل يلزمهما أن يُفرّقَا في محل الوطء؟
الظاهر من مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه يستحب ٦.
وقال مالك ٧ وأحمد ٨ بوجوبه.
وإذا تعدد الوطء ولم يكفّر عن الأول:
قال أبو حنيفة: يلزمه شاة سواء كفّر عن الأول أو لا إن لم يتكرر في مجلس واحد ٩.
وقال مالك: لا يلزمه بالوطء الثاني شيء ١٠.
١ في (س): الموقف. ٢ تبيين الحقائق (٢/٥٧) . ٣ مذهب مالك: إن وطئ قبل الوقوف فسد حجه، ويمضي فيه، وعليه هدي، والقضاء للحج في العام المقبل، وإن وطئ بعد الوقوف وقبل رمي جمرة العقبة ففيه روايتان عنه: الأولى: أن حجه فاسد، والثانية: أنه تام. التفريع (١/٣٤٩) . ٤ حلية العلماء (٣/٢٦٦)، المغني (٣/٣٣٧) . ٥ حلية العلماء. الصفحة السابقة. ٦ تبيين الحقائق (٢/٥٨)، المجموع (٧/٣٩٩) . ٧ المدونة (١/٤٥٤) . ٨ مذهب أحمد: أنه يستحب تفرقتهما، وهناك وجه: أنه واجب. انظر: الإنصاف (٣/٤٩٧) . ٩ المبسوط (٤/١١٩) . ١٠ المدونة (١/٣٨٢) .
1 / 277