وللشافعي قولان:
أحدهما: يجب كفارة ثانية، قيل: بدنة كالأول، وقيل: شاة، والأصح كفارة واحدة ١.
وقال أحمد: إن كفّر عن الأول وجب بالثاني بدنة ٢.
*وإذا قبّل بشهوة، أو وطئ فيما دون الفرج فأنزل: لم يفسد حجه، ويلزمه بدنة عند الثلاثة ٣.
وقال مالك: يفسد، ويلزمه بدنة والقضاء عليه ٤.
*وإذا قتل صيدا له مثل من النعم لزمه المثل عند مالك والشافعي ٥.
وقال أبو حنيفة: يلزمه القيمة ٦.
*وإذا اشترى الهدي من الحرم وذبحه فيه جاز عند الثلاثة ٧.
وقال مالك: لا بد أن يسوقه من الحل إلى الحرم ٨.
١ انظر: فتح العزيز (٧/٤٧٢-٤٧٣)، المجموع (٧/٤٠٧) . ٢ المغني (٣/٣٣٧)، الهداية لأبي الخطاب (١/٩٦) . ٣ قال أبو حنيفة: عليه دم، وأما الشافعي: فلا شيء عليه عنده إلا إذا أنزل فعليه الفدية. وقال أحمد: إن قبل أو وطئ دون الفرج فأنزل فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه دم، وعنه رواية: إن أنزل فسد حجه. وانظر: المبسوط (٤/١٢٠)، فتح العزيز (٧/٤٨٠)، المغني (٣/٣٣٧-٣٣٨) . ٤ المدونة (١/٤٢٦) . ٥ المدونة (١/٤٣٤، ٤٥٠)، الأم (٢/٢٠٦-٢٠٧) . وهو قول أحمد. المغني (٣/٥٠٩) ٦ تبيين الحقائق (٢/٦٣) . ٧ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٤١)، حلية العلماء (٣/٢٧١)، المجموع (٨/٣٥٧) . ٨ المدونة (١/٢٤٢) .
1 / 278