وقال مالك: فيه الصدقة ١.
*واتفقوا على أن الحلق فيه الفدية ٢، وأنها على التخيير ٣ بين ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد ٤، أو صيام ثلاثة أيام ٥.
*واختلفوا في القدر الذي تجب به الفدية:
فقال أبو حنيفة: حلق ربع رأسه ٦.
وقال مالك: حلق ما يحصل به إماطة الأذى عن الرأس٧.
وقال الشافعي: ثلاث شعرات ٨.
وعن أحمد، روايتان: أحدهما: كالشافعي ٩.
والثانية: كأبي حنيفة ١٠.
١ المدونة (١/٤٢٨) . (الفدية) . أسقطت من الأصل. ٣ التخيير عند أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه: إذا حلق لعذر، أما إن حلق لغير عذر تعيّن الدم. وانظر: الاختيار (١/١٦٢، ١٦٤)، الإنصاف (٣/٥٠٨) . ٤ لكل مسكين مد من بر، هذا هو الصحيح من مذهب أحمد، وعنه رواية: أنه لا يجزئه إلا نصف صاع بر، لكل مسكين، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. وانظر: تبيين الحقائق (٢/٥٦)، التفريع (١/٣٢٦)، المهذب (١/٢١٤)، الإنصاف (٣/٥٠٨) . ٥ انظر: المصادر السابقة. ٦ المختار (١/١٦٢) . ٧ أسهل المدارك (١/٤٨٢) . ٨ الغاية القصوى (١/٤٥١) . ٩ وهي المذهب. المبدع (٣/١٣٦)، الفروع (٣/٣٤٩) . ١٠ انظر: الكافي لابن قدامة (١/٤١٦)، الشرح الكبير للمقدسي (٢/١٣٦) .
1 / 275