*ويجوز للمحرم حلق رأس الحلال وقلم ظفره ولا شيء عليه عند الثلاثة ١.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وعليه صدقة ٢.
*ويجوز للمحرم أن يغسل بالسدر عند الثلاثة ٣.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز/ ٤ ويلزمه الفدية ٥.
*وإن حصل على بدنه وسخ جاز له إزالته ٦.
وقال مالك: يلزمه صدقة ٧.
*ويكره [للمحرم الاكتحال بالإثمد ٨] ٩.
وقال ابن المسيب: يمتنع ١٠.
*ولا شيء في الفصد والحجامة عند الثلاثة ١١.
١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢٧)، المجموع (٧/٣٥٠)، الكافي لابن قدامة (١/٤٠٣) . ٢ المبسوط (٤/٧٢) . ٣ هذا عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن أحمد رواية: أن عليه الفدية إن فعل، ويكره ذلك عند مالك. وانظر: التمهيد (٤/٢٦٨)، زاد المحتاج (١/٦١٥)، المغني (٣/٢٣٩٩) . ٤ نهاية لـ (٣٧) من (س) . ٥ المبسوط (٤/١٢٤) . ٦ اللباب (١/١٨٣)، مغني المحتاج (١/٥٢١)، المغني (٣/٢٩٩) . ٧ المدونة (١/٣٨٩) . ٨ حاشية الشلبي (٢/١٣)، المدونة (١/٤٥٧)، أسنى المطالب (١/٥٠٩)، الكافي لابن قدامة (١/٤١٣) . ٩ في الأصل وردت العبارة كذا: [للمحر الكتحال بالثمد] . ١٠ قوله في: حلية العلماء (٣/٢٦٠) . ١١ بدر المتقي (١/٢٧٠)، المجموع (٧/٣٥٥)، المغني (٣/٣٠٥) .
1 / 274