263مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمةحسين بن محمد المحلي - ١١٧٠ هجريمحققعبد الكريم بن صنيتان العمريالإصدارالأولىتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤*ويجوز للمحرم حلق رأس الحلال وقلم ظفره ولا شيء عليه عند الثلاثة ١.وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك وعليه صدقة ٢.*ويجوز للمحرم أن يغسل بالسدر عند الثلاثة ٣.وقال أبو حنيفة: لا يجوز/ ٤ ويلزمه الفدية ٥.*وإن حصل على بدنه وسخ جاز له إزالته ٦.وقال مالك: يلزمه صدقة ٧.*ويكره [للمحرم الاكتحال بالإثمد ٨] ٩.وقال ابن المسيب: يمتنع ١٠.*ولا شيء في الفصد والحجامة عند الثلاثة ١١.١ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢٧)، المجموع (٧/٣٥٠)، الكافي لابن قدامة (١/٤٠٣) .٢ المبسوط (٤/٧٢) .٣ هذا عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعن أحمد رواية: أن عليه الفدية إن فعل، ويكره ذلك عند مالك.وانظر: التمهيد (٤/٢٦٨)، زاد المحتاج (١/٦١٥)، المغني (٣/٢٣٩٩) .٤ نهاية لـ (٣٧) من (س) .٥ المبسوط (٤/١٢٤) .٦ اللباب (١/١٨٣)، مغني المحتاج (١/٥٢١)، المغني (٣/٢٩٩) .٧ المدونة (١/٣٨٩) .٨ حاشية الشلبي (٢/١٣)، المدونة (١/٤٥٧)، أسنى المطالب (١/٥٠٩)، الكافي لابن قدامة (١/٤١٣) .٩ في الأصل وردت العبارة كذا: [للمحر الكتحال بالثمد] .١٠ قوله في: حلية العلماء (٣/٢٦٠) .١١ بدر المتقي (١/٢٧٠)، المجموع (٧/٣٥٥)، المغني (٣/٣٠٥) .1 / 274نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي