260

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
*ويجوز أن يجعل الطيب في ظاهر ثوبه دون بدنه، وفي طعامه، وأن يتبخر بالعود والند عند أبي حنيفة، ولا فدية في أكله، وإن ظهر ريحه ١ /٢، ووافقه مالك على ذلك ٣. *وتحرم الأدهان الطيبة كالورد والياسمين، ويجب فيه الفدية ٤، وأما غير الطيبة كالشيرج فيحرم استعماله في الرأس واللحية ٥. وقال أبو حنيفة: يحرم استعماله في جميع البدن ٦. وقال مالك: لا يدهن بالشيرج الأعضاء الظاهرة كالوجه واليدين والرجلين ٧. وقال الحسن بن صالح: يجوز استعماله في جميع البدن والرأس واللحية ٨. *ولا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا لنفسه أو غيره، ولا أن يوكّل فيه بالإجماع ٩، فإن فعل لم ينعقد عند الثلاثة ١٠. وقال أبو حنيفة: ينعقد ١١. *ويجوز له مراجعة زوجته عند الثلاثة ١٢.

١ بدائع الصنائع (٢/١٩٠-١٩١)، حاشية الشلبي (٢/٩) . ٢ نهاية لـ (٨٢) من الأصل. ٣ المدونة (١/٤٥٦) . ٤ البدائع (٢/١٩٠)، أسهل المدارك (١/٤٨٢)، كفاية الأخيار (١/١٤١)، المبدع (٣/١٤٦) . ٥ هذا قول الشافعي، وعن أحمد روايتان في الشيرج الجواز، والمنع. وانظر: المجموع (٧/٢٧٩)، الفروع (٣/٣٧٩-٣٨٠) . ٦ البدائع (٢/١٩٠) . ٧ المدونة (١/٤٥٥-٤٥٦) . ٨ قوله في: حلية العلماء (٣/٢٤٩)، المجموع (٧/٢٨٢) . ٩ بل يجوز ذلك كله عند أبي حنيفة كما سبق في أول الفصل، وكما سيأتي. ١٠ المنتقى (٢/٢٣٨)، الأم (٥/٨٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/٢٩)، القرى (٢١٣) . ١١ البحر الرائق (٣/١١٢)، الاختيار (٣/٨٩) . ١٢ حاشية الشلبي (٢/١١٠)، الموطأ (١٨١)، المهذب (/٢١٠) .

1 / 271