*وإذا لبس القباء ١ على كتفيه ولم يدخل يديه في كميه وجب عليه فدية عند الثلاثة ٢.
وقال أبو حنيفة: لا فدية عليه ٣.
*ومن لم يجد إزارًا جاز له لبس السروال ولا فدية عليه عند الشافعي وأحمد ٤.
وقال أبو حنيفة ومالك: عليه الفدية ٥.
*ومن لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين، ويقطع أسفل الكعبين عند الثلاثة ٦.
وقال أحمد: لا يجوز لبسهما بلا قطع ٧.
وهل عليه فدية؟:
قال أبو حنيفة: يلزمه فدية ٨.
١ القباء: ثوب يلبس فوق الثياب ويتمنطق عليه. انظر: تحرير ألفظ التنبيه (٢٢٤)، معجم لغة الفقهاء (٣٥٥) . ٢ الشرح الصغير (١/٢٨٥)، أسنى المطالب (١/٥٠٥)، المبدع (٣/١٤٥) . وعن أحمد رواية: أنه لا فدية عليه إلا أن يدخل يديه في كميه. ٣ المبسوط (٤/١٢٥) . ٤ الأم (٢/١٦٠)، الكافي لابن قدامة (١/٤٠٤) . ٥ المبسوط (٤/١٢٦)، بداية المجتهد (١/٣٨٠) . ٦ تحفة الفقهاء (١/٤٢١)، المدونة (١/٤٦٣)، الأم (٢/١٦٠) . ٧ المشهور عن أحمد – ﵀ – أنه لا يلزمه قطعهما، وعنه رواية أخرى: أنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين فإن لبسهما من غير قطع فعليه الفدية. وانظر: المحرر (١/٢٣٨)، المغني (٣/٣٠١)، الفروع (٣/٣٧٠) . ٨ مختصر الطحاوي (٦٩)، الفتاوى الهندية (١/٥٤٢) .
1 / 270