وقال أحمد: لا يجوز ١.
*وإذا قتل صيدا وجب الجزاء والقيمة لمالكه إن كان مملوكا عند أبي حنيفة والشافعي ٢.
وقال مالك ٣ وأحمد ٤: لا جزاء في المملوك.
*وإذا دلّ على الصيد من قتله حرم على الدال ولا جزاء عليه عند مالك والشافعي ٥.
وقال أبو حنيفة: يجب على كل منهما جزاء كاملا، حتى لو كان الدال جماعة وجب على كل واحد جزاء ٦.
*ويحرم على المحرم أكل الصيد ٧، فإن كان الصيد غير مأكول [ولا متولد من مأكول] ٨ لم يحرم قتله على المحرم ٩.
١ عن أحمد – ﵀ – روايتان في الرجعة: الأولى: تباح الرجعة وتصح. وهي المذهب. الثانية: لا تصح. انظر: المبدع (٣/١٦١)، تصحيح الفروع (٣/٣٨٥) . ٢ المبسوط (٤/١٠٥)، روضة الطالبين (٣/١٤٤) . ٣ الشرح الصغير (١/٢٩٤) . ٤ الذي يظهر أن قول أحمد كقول أبي حنيفة والشافعي. وانظر: الفروع (٣/٤٢٥) . ٥ المدونة (١/٤٣٣)، الوجيز (١/١٢٧-١٢٨) . ٦ ملتقى الأبحر (١/٢٢٨) . وهو رواية عن أحمد، والرواية الأخرى عنه: أن الجزاء بينهما. وانظر: المحرر (١/٢٤٠) . ٧ الإجماع (٥٥)، مجمع الأنهر (١/٣٠٠)، أسهل المدارك (١/٤٨٨)، التنبيه (٧٢)، المذهب الأحمد (٦٥) . ٨ ما بين القوسين أسقط من (س) . ٩ أسنى المطالب (١/٥١٣)، الكافي لابن قدامة (١/٤١١) .
1 / 272