(فصل)
*يَحْرُم على المحرم عشرة أشياء بالاتفاق ١:
لبس المخيط، والجماع ومقدماته، والتزوج ٢ /٣ وقتل [الصيد] ٤ واستعمال الطيب، وإزالة الشعر والظفر، ودهن الرأس واللحية.
والمرأة في ذلك كالرجل إلا أنها تلبس المخيط، وتستر رأسها دون وجهها ٥.
*واختلفوا هل للمحرم أن يستظل تحت مَحْمِل ٦ أو غيره؟
قال أبو حنيفة والشافعي: يجوز ٧.
وقال مالك وأحمد: لا يجوز، فإن فعل لزمه دم عندهما ٨.
١ مراتب الإجماع (٤٢-٤٣)، اللباب (١/١٨٢-١٨٣)، المختار (١/١٤٤-١٤٥)، سراج السالك (١/٢١٨-٢٢٠)، الفواكه الدواني (١/٤٨٥-٤٨٨)، التنبيه (٧٢)، زاد المحتاج (١/٦١٣-٦١٥)، العدة (١٣٨-١٤٢)، الروض الندي (١٧٥-١٧٧) . ٢ عند أبي حنيفة يجوز للمحرم أن يتزوج، ويزوج غيره ويعقد النكاح. وانظر: الاختيار (٣/٨٩)، تبيين الحقائق (٢/١١١) . ٣ نهاية لـ (٣٦) من: س. ٤ ما بين القوسين أسقط من النسختين. ٥ الإجماع (٤٥)، المبسوط (٤/١٢٨)، الكافي لابن عبد البر (١/٣٣٧)، كفاية الأخيار (١/١٤٠)، المغني (٣/٣٢٨) . ٦ المَحمِل: مركب يركب عليه على البعير. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه (٢٢١) . ٧ تبيين الحقائق (٢/١٣)، مغني المحتاج (١/٥١٨) . ٨ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/٢٢٦)، مختصر الخرقي (٤٥) .
1 / 269