واختلفوا في تطييب البدن للإحرام:
فقال الثلاثة: يستحب ١، ومنعه مالك ٢.
*ويكره التطييب في الثوب بالاتفاق ٣.
*وينعقد الإحرام بالنية عند الثلاثة ٤.
وقال أبو حنيفة: بالنية مع التلبية أو سوق الهدي ٥.
وقال داود: ينعقد بالتلبية ٦.
*والتلبية سنة عند الشافعي وأحمد ٧.
وقال مالك: إن ترك التلبية وجب عليه دم ٨.
*وتنقطع التلبية عند جمرة العقبة عند الثلاثة ٩.
وقال مالك: بعد زوال يوم عرفة ١٠.
* * * * *
١ ملتقى الأبحر (١/٢١٢)، أسنى المطالب (١/٧٤٢)، التنقيح المشبع (١٣٦) . ٢ التفريع (١/٣٢٧)، التمهيد (٢/٢٥٤) . ٣ إلا في رواية عن أبي حنيفة. وانظر: البحر الرائق (٢/٣٤٥)، روضة الطالبين (٣/٧١)، هداية الراغب (٢٦٦) . ٤ القوانين (٨٨)، الأم (١/١٣٨)، المذهب الأحمد (٦٢) . ٥ المبسوط (٤/١٨٧) . ٦ قوله في: حلية العلماء (٣/٢٣٦)، المجموع (٧/٢٢٥) . ٧ وكذا عند أبي حنيفة. الهداية للمرغيناني (١/١٣٧)، كفاية الأخيار (١/١٣٨)، المغني (٣/٢٨٨) . ٨ أي إن تركها في الحج كله، وإن تركها وقتا، وأتى بها وقتا فلا شيء عليه. وانظر: التفريع (١/٣٢٢) . ٩ ملتقى الأبحر (١/٢١٦)، الأم (٢/٢٤٢)، المبدع (٣/٢٤٤) . ١٠ المدونة (١/٣٦٥) .
1 / 268