245

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
*ولا يلزمه بيع المسكن للحج بالاتفاق ١. *ولو كان معه مال يكفيه للحج وهو محتاج إلى شراء مسكن فله شراء المسكن ٢. وقال الغزالي ٣: يصرفه للحج ٤. *ويشترط أمن الطريق فلو كان يعلم أنه لو سافر يحصل له خفارة ٥ في الطريق لا يجب عليه الحج عند الثلاثة ٦. وقال مالك/٧: إن كانت الخفارة يسيرة لا يسقط عنه ٨.

١ هذا عند الثلاثة: وعند مالك: يلزمه بيع الدار وغيرها ليحصل على نفقة الحج، حتى لو ترك أولاده فقراء إلا أن يخشى عليهم الهلاك. وانظر: مجمع الأنهر (١/٢٦١)، المهذب (١/١٩٧)، المغني (٣/٢٢٣)، الفواكه الدواني (١/٤٥٦) . ٢ البدائع (١/١٢٣)، فتح العزيز (٧/١٣)، الشرح الكبير للمقدسي (١/٩٠)، حلية العلماء (٣/١٩٩) . ٣ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، القاضي، أبو حامد الغزالي، الفقيه، الأصولي، صاحب التصانيف، برع في المذهب الشافعي، وفي الأصول، والخلاف، والجدل، وغيرها، ومن مصنفاته: (البسيط)، (الوسيط)، (المستصفى)، (الوجيز)، وغيرها، مات سنة (٥٠٥هـ) . ترجمته في: وفيات الأعيان (٤/٢١٦)، طبقات الشافعية للسبكي (٦/١٩١)، الأعلام (٧/٢٢) . ٤ المجموع (٧/٧٠) . ٥ الخفارة: الذمة والعهد، والخفارة: الحراسة. معجم لغة الفقهاء (١٩٨) . ٦ البدائع (٢/١٢٣)، المهذب (١/١٩٧)، المغني (٣/٢١٩) . ٧ نهاية لـ (٣٤) من: (س) . ٨ أسهل المدارك (١/٤٤٢)، سراج السالك (١/٢٠٦) .

1 / 256