*وأجمعوا على أن الصبي لا يجب عليه الحج، ولا يسقط عنه بحجة قبل البلوغ، ويصح بإذن وليه عند الثلاثة/١ إن كان مميزا وإلا أحرم عنه وليه ٢.
وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرام الصبي بالحج ٣.
*وشرط وجوب الحج الاستطاعة بالزاد والراحلة، فإن لم يجدها وقدر على المشي وله صنعة يكتسب منها استحب له الحج بالاتفاق ٤.
وإن احتاج إلى مسألة الناس كره له ٥ الحج ٦.
وقال مالك: إن كان له عادة بالسؤال وجب عليه الحج ٧.
*ومن استؤجر لخدمة أجزأه حجه عند الثلاثة، خلافًا لأحمد ٨.
*ومن غَصَبَ مالا وحج به، أو دابة يحج عليها صح حجه عند الثلاثة ٩، خلافا لأحمد ١٠.
١ نهاية لـ (٧٧) من الأصل. ٢ القوانين (٨٦)، المهذب (١/١٩٥)، المغني (٣/٢٥٢) . ٣ الذي في كتب الحنفية: صحة إحرام الصبي بالحج. البدائع (٢/١٢٠) . وقال النووي في المجموع (٧/٣٩)، وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح حجه وصححه بعض أصحابه. ٤ الفتاوى الخانية (١/٢٨٢)، الجامع للقرطبي (٤/١٤٨)، أسهل المدارك (١/٤٤٢)، المهذب (١/١٩٧)، المغني (٣/٢٢١) . (له) أسقطت من الأصل. ٦ المصادر السابقة. ٧ الشرح الصغير (١/٢٦٣)، سراج السالك (١/٢٠٧) . ٨ التمهيد (٩/١٣١)، حلية العلماء (٣/١٩٩) . ٩ المعيار المعرب (١/٤٤٠)، المجموع (٧/٦٢) . ١٠ الصحيح من مذهب أحمد: أنه إن حج بمال مغصوب فحجه باطل، وهو من المفردات. قال المرداوي: وقيل عنه: يجزئ مع الكراهة، قلت – وهو الصواب – فيجب بدل المال دينا في ذمته. انتهى. الإنصاف (٦/٢٠٥-٢٠٦) .
1 / 255