246

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
*وهل يجب الحج في البحر إذا غلبت السلامة؟: قال الثلاثة ١: يجب ٢. وللشافعي قولان: أصحهما الوجوب ٣. *ولا يلزم المرأة حج حتى يكون معها من تأمن به على نفسها من زوج أو محرم، بل قال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز لها الحج إلا معهما ٤. وقال مالك: يجوز لها الحج في جماعة النساء ٥. وقال الشافعي: إذا كانت ٦ مع امرأتين ثقتين ٧. *ومن عُضِب ٨ عن الحج لهرم أو مرض، ووجد أجرة ٩ من يحج عنه لزمه الحج عند الثلاثة ١٠.

١ مجمع الأنهر (١/٢٦٢)، جواهر الإكليل (١/١٦٢)، الإنصاف (٣/٤٠٦) . (يجب): أسقط من النسختين، ولا بد من إثباتها. ٣ الوجيز (٩/١٠٩)، المجموع (٧/٨٣) . ٤ الهداية للمرغيناني (١/١٣٥)، تبيين الحقائق (٢/٤-٥)، الكافي لابن قدامة (١/٣٨٤)، التنقيح المشبع (١٣٥) ٥ هذا في حج الفرض، أما في التطوع فلا بد من الزوج أو المحرم. وانظر: الشرح الصغير (١/٢٦٣)، سراج السالك (١/٢٠٧) . ٦ في (س): كان. ٧ الأم (١/١٢٧-١٢٨)، مغني المحتاج (١/٤٦٧) . ٨ المعضوب: العجز عن الحج بنفسه لزمانةٍ، أو كسر، أو مرض لا يرجى زواله، أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إلا بمشقة شديدة. انظر: تهذيب الأسماء واللغات (٣/٢٥) . ٩ أجرة: أسقطت من الأصل. ١٠ الاختيار (١/١٧٠)، الأم (٢/١٣٢)، المغني (٣/٢٢٧-٢٢٨) .

1 / 257