*واختلفوا فيما يأخذه ١ العامل/٢ هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟:
قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله ٣.
وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة ٤.
*وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى ٥.
وعنه في الكافر روايتان ٦.
وقال الثلاثة: لا يجوز ٧.
*واختلفوا في نقل ٨ الزكاة من بلد إلى أخرى:
فقال أبو حنيفة ٩: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين ١٠، أو قوم بهم أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره.
وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم اجتهادا ١١.
١ في الأصل: يؤخذه. ٢ نهاية لـ (٦٦) من الأصل. ٣ تحفة الفقهاء (١/٢٩٩)، الكافي لابن قدامة (١/٣٣١) . ٤ التفريع (١/٢٩٧)، الأم (٢/٨١) . ٥ وقيل: لابد أن يكون حرا. وانظر: المغني (٣/٦٥٤)، الإنصاف (٣/٢٢٦) . ٦ الأولى: لا يجوز أن يكون العامل كافرا. وهي المذهب. الثانية: يجوز أن يكون كافرا. الهداية لأبي الخطاب (٢/٧٩)، الإنصاف (٣/٢٢٣ – ٢٢٤) . ٧ الفتاوى الهندية (١/١٨٣)، الشرح الصغير (١/٢٣٢)، كفاية الأخيار (١/١٨٣) . ٨ في الأصل: النقل. ٩ ملتقى الأبحر (١/١٩٢ – ١٩٣)، تبيين الحقائق (١/٣٠٥) . ١٠ في (س): قرابته المحتاجين. ١١ المدونة (١/٢٨٦، ٢٩٥)، أسهل المدارك (١/٤١٢) .
1 / 219