مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
207

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وقال الشافعي: يجوز إخراجها في أوله ١. وقال مالك ٢ وأحمد ٣: لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب. *واختلفوا في الفقير والمسكين: فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير هو الذي/٤ له بعض كفايته، والمسكين هو الذي لا شيء عنده ٥. وقال الشافعي ٦ وأحمد ٧ بالعكس.

١ في وقت التعجيل ثلاثة أوجه للشافعية: الأول: وهو أصحها، يجوز إخراجها في جميع شهر رمضان ولا يجوز قبله، والثاني: يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر، ولا يجوز في الليلة الأولى لأنه لم يَشْرَع في الصوم، والثالث: يجوز في جميع السنة. وانظر: المجموع (٦/١٢٨) . ٢ التفريع (١/٢٩٥) . ٣ الصحيح من مذهب أحمد: أنه لا يجوز إخراجها بأكثر من يومين. وعن أحمد رواية: أنه يجوز تقديمها ثلاثة أيام. وحكَى بعضهم رواية: أنه يجوز تقديمها قبل العيد بخمسة عشر يوما. وانظر: المحرر (١/٢٢٧)، الإنصاف (٣/١٧٧ – ١٧٨) . ٤ نهاية لـ (٢٨) من (س) . ٥ هذا أحد قوليهما، ولهما قول آخر كقول الشافعي الآتي، وعن مالك قول ثالث: أنهما بمعنى واحد. وانظر: تبيين الحقائق (١/٢٩٦)، الاختيار (١/١١٨)، التفريع (١/٢٩٧)، القوانين (٧٤) . ٦ الأم (٢/٧٧)، الروضة (٢/٣٠٨) . ٧ هذا هو الصحيح من مذهبه، وعنه رواية أنه بالعكس. الكافي لابن قدامة (١/٣٣٢)، الإنصاف (٣/٢١٧) .

1 / 218