مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
199

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وقال مالك ١ وأحمد ٢: مصرفه مصرف الفيء. وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٣. *واختلفوا في مصرف الركاز: فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن ٤. وقال الشافعي: مصرف الزكاة ٥. وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة ٦. وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة ٧. *وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر ٨. وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص ٩. وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل ١٠. * * * * *

١ التفريع (١/٢٧٩)، الكافي عبد البر (١/٢٥٧) . ٢ مذهب أحمد: أن مصرفه مصرف الزكاة، وعنه رواية: أن مصرفه مصرف الفيء. المحرر (١/٢٢٢)، الإنصاف (٣/١٢٠) . ٣ هذا هو المشهور عنه، والقول الثاني: أنه يصرف مصرف الفيء. مغني المحتاج (١/٢٩٥) . ٤مختصر الطحاوي (٤٩)، المختار (١/١١٧) . ٥ هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أن مصرفه مصرف الفيء. فتح العزيز (٦/١٠٣)، الروضة (٢/٢٨٦) . ٦ والأول المذهب. المسائل لأبي يعلي (١/٢٤٥)، الإنصاف (٣/١٢٤) . ٧ المدونة (١/٢٩٠)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٨٥) . ٨ المدونة (١/٢٨٧)، التفريع (١/٢٧٨)، الأم (٢/٤٥)، المجموع (٥/٧٧) . ٩ تبيين الحقائق (١/٢٨٨)، مجمع الأنهر (١/٢١٢) . ١٠ المغني (٣/٢٤)، الكافي لابن قدامة (١/٣١٢) .

1 / 210