(فصل)
*وزكاة المعدن والركاز لا يعتبر فيها الحول ١، إلا في قول للشافعي ٢ ٣.
*واختلفوا في قدر/٤ الواجب في المعدن:
فقال أبو حنيفة ٥ وأحمد ٦: يجب الخمس.
وقال مالك ٧: والشافعي ٨: ربع العشر.
*واختلفوا في مصرف المعدن:
فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو ٩ العشر، وإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه ١٠.
١ مجمع الأنهر (١/٢١٣)، المنتقى (٢/١٠٤)، المغني (٣/٢٧) . ٢ في الأصل: الشافعي. ٣ للشافعي قولان: أظهرهما: عدم الاشتراط. فتح القدير (٦/١٠٣) . ٤ نهاية لـ (٦٣) من الأصل. ٥ تبيين الحقائق (١/٢٨٨)، الاختيار (١/١٧٧) . ٦ هذا قول أحمد في الركاز أنه يجب فيه الخمس، وأما المعدن فالواجب فيه عنده ربع العشر. الإنصاف (٣/١٢٠ – ١٢٣)، الروض الندي (١٥١) . ٧ المدونة (١/٢٨٩)، القوانين (٧٠) . ٨ للشافعي ثلاثة أقوال في زكاة المعدن: الأول: ذكره المصنف. الثاني: أن فيه الخمس. الثالث: إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه. وانظر: الوجيز (١/٩٦ – ٩٧)، مغني المحتاج (١/٣٩٤) . ٩ في الأصل: الخراج والعشر. ١٠ الهداية للمرغيناني (١/١٠٨)، ملتقى الأبحر (١/١٨٣ – ١٨٤) .
1 / 209