مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
197

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
(باب زكاة التجارة) *تجب الزكاة في عروض التجارة ١. *وإذا اشترى عبدًا للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول عند الثلاثة ٢. وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته ٣. *وإذا اشترى عرضًا للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي حنيفة ٤. وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول ٥. *وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة ٦، خلافًا لأبي حنيفة ٧. * * * * *

١ اللباب (١/١٤٨)، التفريع (١/٢٨٠)، الغاية القصوى (١/٣٨٢)، عمدة الفقه (٣٢) . ٢ المدونة (١/٣٥١)، المجموع (٦/٥٣، ١٢٠)، المغني (٣/٧٠) . ٣ مختصر الطحاوي (٥١)، ملتقى الأبحر (١/١٩٤) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢٠٨)، الهداية للمرغيناني (١/١٠٥) . ٥ المنتقى (٢/١٢٢)، الأم (٢/٤٩) . ٦ هذا قول مالك وأحمد. وللشافعي ثلاثة أقوال: الأول: يجب ربع العشر من قيمة ما قُوّم به، ولا يجوز أن يُخْرَج من نفس العرض، والثاني: يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة، والثالث: يتخير بينهما، والأول: أصحها، والأخيران ضعيفان كما قال النووي. وانظر: القوانين (٧٠)، المجموع (٦/٦٨ – ٦٩)، الروضة (٢/٢٧٣)، المغني (٣/٣١) . ٧ انظر: المبسوط (٢/١٩٠)، اللباب (١/١٤٨ – ١٤٩) .

1 / 208