(باب زكاة التجارة)
*تجب الزكاة في عروض التجارة ١.
*وإذا اشترى عبدًا للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول عند الثلاثة ٢.
وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته ٣.
*وإذا اشترى عرضًا للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي حنيفة ٤.
وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول ٥.
*وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة ٦، خلافًا لأبي حنيفة ٧.
* * * * *
١ اللباب (١/١٤٨)، التفريع (١/٢٨٠)، الغاية القصوى (١/٣٨٢)، عمدة الفقه (٣٢) . ٢ المدونة (١/٣٥١)، المجموع (٦/٥٣، ١٢٠)، المغني (٣/٧٠) . ٣ مختصر الطحاوي (٥١)، ملتقى الأبحر (١/١٩٤) . ٤ مجمع الأنهر (١/٢٠٨)، الهداية للمرغيناني (١/١٠٥) . ٥ المنتقى (٢/١٢٢)، الأم (٢/٤٩) . ٦ هذا قول مالك وأحمد. وللشافعي ثلاثة أقوال: الأول: يجب ربع العشر من قيمة ما قُوّم به، ولا يجوز أن يُخْرَج من نفس العرض، والثاني: يجب الإخراج من نفس العرض ولا تجزئ القيمة، والثالث: يتخير بينهما، والأول: أصحها، والأخيران ضعيفان كما قال النووي. وانظر: القوانين (٧٠)، المجموع (٦/٦٨ – ٦٩)، الروضة (٢/٢٧٣)، المغني (٣/٣١) . ٧ انظر: المبسوط (٢/١٩٠)، اللباب (١/١٤٨ – ١٤٩) .
1 / 208