*وهل يكفي خارص واحد؟
قال مالك وأحمد: يكفي ١.
وهو الراجح عند الشافعي ٢.
*وإذا أخرج العشر من الحب والثمار، وبقي عنده بعد/٣ ذلك سنين لا يجب فيه شيء بالاتفاق ٤.
وقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول وجب العشر ٥.
*ويجب العشر على صاحب الزرع عند الثلاثة ٦.
وقال أبو حنيفة: على مالك الأرض ٧.
*وإذا كان لمسلمٍ ٨ أرضٌ لا خراج عليها فباعها لذمي فلا خراج ولا عشر على الذمي٩ عند الشافعي ١٠ وأحمد ١١.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج ١٢.
١ بلغة السالك (١/٢١٧)، المغني (٢/٧٠٧) . ٢ والقول الثاني: لا بد من خارصين. انظر: المهذب (١/١٥٥)، فتح العزيز (٥/٥٨٧) . ٣ نهاية لـ (٦١) من الأصل. ٤ حلية العلماء (٣/٧٤)، المغني (٢/٧٠٢)، المجموع (٥/٥٦٧)، الإنصاف (٣/١١٤) . ٥ قوله في: حلية العلماء (٣/٧٥)، المجموع (٥/٥٦٨) . ٦ المدونة (١/٣٤٥ – ٣٤٦)، المجموع (٥/٥٦٢)، المغني (٢/٧٢٨) . ٧ تحفة الفقهاء (١/٣٢٣)، المبسوط (٣/٥) . ٨ في الأصل: المسلم. ٩ في (س): الذي. ١٠ المجموع (٥/٥٦٠)، حلية العلماء (٣/٧٥) . ١١وعن أحمد: أن فيها عُشْرَين يسقط أحدهما بالإسلام. الهداية لأبي الخطاب (١/٧١)، المقنع (١/٣٢٤) . ١٢ تحفة الفقهاء (١/٣٢٠)، تبيين الحقائق (١/٢٩٤) .
1 / 202