166

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ ١ الإحرام ٢.
*ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد ٣.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن ٤.
*ويسلم تسليمتين عند الثلاثة ٥.
وقال أحمد: واحدة عن يمينه ٦.
*والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد ٧.
ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق ٨.
وقال الحسن: يكره ٩.

١ نهاية لـ (٢١) من (س) .
٢ الاختيار (١/٩٤)، المدونة (١/١٧٦) .
٣ الأم (١/٣٠٨-٣٠٩)، المغني (٢/٤٨٥) .
٤ البحر الرائق (٢/١٩٧)، التفريع (١/٣٦٧) .
٥ هذا قول أبي حنيفة، وهو الأظهر عند الشافعي، وعند مالك: يسلم تسليمة واحدة.
وهو القول الآخر عند الشافعية.
مجمع الأنهر (١/١٨٤)، المدونة (١/١٨٩)، روضة الطالبين (٢/١٢٧) .
٦ هذا هو المذهب. ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب، واستحبها القاضي أبو يعلى.
وانظر: الإنصاف (٢/٥٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٤٠) .
٧ الإقناع لابن المنذر (١/١٦٠)، التنقيح المشبع (١٠١) .
وأما عند أبي حنيفة ومالك فلا يُصلّى على الغائب.
وانظر: ملتقى الأبحر (١/١٦١)، المنتقى (٢/١٢) .
٨ المبسوط (٢/٦٨)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٥٤)، مغني المحتاج (١/٣٦٣)، هداية الراغب (٢١١) .
٩ قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٤٧)، حلية العلماء (٢/٢٩٨)، المغني (٢/٥٥٥)، المجموع (٥/٣٠٢)، نيل الأوطار (٤/٨٩) .

1 / 177