مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

حسين بن محمد المحلي ت. 1170 هجري
166

مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة

محقق

عبد الكريم بن صنيتان العمري

رقم الإصدار

الأولى

تصانيف

الفقه
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ ١ الإحرام ٢. *ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد ٣. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن ٤. *ويسلم تسليمتين عند الثلاثة ٥. وقال أحمد: واحدة عن يمينه ٦. *والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد ٧. ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق ٨. وقال الحسن: يكره ٩.

١ نهاية لـ (٢١) من (س) . ٢ الاختيار (١/٩٤)، المدونة (١/١٧٦) . ٣ الأم (١/٣٠٨-٣٠٩)، المغني (٢/٤٨٥) . ٤ البحر الرائق (٢/١٩٧)، التفريع (١/٣٦٧) . ٥ هذا قول أبي حنيفة، وهو الأظهر عند الشافعي، وعند مالك: يسلم تسليمة واحدة. وهو القول الآخر عند الشافعية. مجمع الأنهر (١/١٨٤)، المدونة (١/١٨٩)، روضة الطالبين (٢/١٢٧) . ٦ هذا هو المذهب. ويجوز الإتيان بالثانية من غير استحباب، واستحبها القاضي أبو يعلى. وانظر: الإنصاف (٢/٥٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/٣٤٠) . ٧ الإقناع لابن المنذر (١/١٦٠)، التنقيح المشبع (١٠١) . وأما عند أبي حنيفة ومالك فلا يُصلّى على الغائب. وانظر: ملتقى الأبحر (١/١٦١)، المنتقى (٢/١٢) . ٨ المبسوط (٢/٦٨)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١٥٤)، مغني المحتاج (١/٣٦٣)، هداية الراغب (٢١١) . ٩ قوله في: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٤٧)، حلية العلماء (٢/٢٩٨)، المغني (٢/٥٥٥)، المجموع (٥/٣٠٢)، نيل الأوطار (٤/٨٩) .

1 / 177