*وإذا وُجِدَ بعض ميّتٍ غُسّل وصُلّي عليه عند الشافعي ١ ومالك ٢.
وقال أبو حنيفة ٣ وأحمد ٤: إن وجد أكثره صلّي عليه وإلا فلا.
*ومن قَتَلَ نفسه يُصلّى عليه ٥ بالاتفاق ٦.
*واختلفوا هل يصلي عليه الإمام؟
قال أبو حنيفة والشافعي: يصلي عليه ٧.
وقال مالك: من قتل نفسه أو قُتِل في حد لا يصلّي عليه الإمام ٨.
وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغالّ ٩ ولا على قاتل نفسه ١٠.
١ الأم (١/٣٠٦) . ٢ مذهب مالك: أنه يُصلّي على البدن إذا وجد أكثره ولا يُصلّى على أقله. المدونة (١/١٨٠) . ٣ المبسوط (٢/٥٤) . ٤ مذهب أحمد: أنه يُصلّى على بعض الميت. وعنه رواية: لا يصلى الجوارح. وهو قول قديم له. والذي استقر عليه قوله هو الأول. وانظر: المغني (٢/٥٣٩) . (عليه) كررت في الأصل. ٦ تبيين الحقائق (١/٢٥٠)، المدونة (١/١٧٧)، زاد المحتاج (١/٤١٩)، المغني (٢/٥٥٦) . ٧ البحر الرائق (٢/٢١٥)، مغني المحتاج (١/٣٦١) . ٨ المدونة (١/١٧٧)، شرح منح الجليل (١/٣٠٨) . ٩ في الأصل: وقال أحمد: لا يصلي الإمام على الغائب، ولا على قاتل نفسه. وفي (س): وقال أحمد: لا يصلي الإمام إلا على الغائب، ولا على قاتل نفسه. والصحيح ما أثبته. ١٠ المقنع (١/٢٨٢)، هداية الراغب (٢١٤) .
1 / 178