مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
رقم الإصدار
الأولى
(باب الجماعة)
*صلاة الجماعة سنة مؤكدة على الأصح عند أبي حنيفة ١.
وهو قول الشافعي ٢، والأصح عنده أنها فرض كفاية ٣.
وقال أحمد: هي واجبة على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة، فإن صلى منفردا مع القدرة على الجماعة أثم وصحت صلاته ٤.
*وتكره الجماعة للنساء عند أبي حنيفة ٥ وأحمد ٦.
*وأقلها إمام ومأموم ٧.
_________
١ تبيين الحقائق (١/١٣٢)، الهداية للمرغيناني (١/٥٥) .
وهو قول مالك: الشرح الصغير (١/١٥٢)، سراج السالك (١/١٤٢) .
٢ المجموع (٤/١٨٣)، مغني المحتاج (١/٢٢٩) .
٣ وقيل: إنها فرض عين، لكن ليست بشرط لصحة الصلاة.
وانظر: المصدرين السابقين، وروضة الطالبين (١/٣٣٩) .
٤ المغني (٢/١٧٦-١٧٧)، شرح منتهى الإرادات (١/٢٤٤-٢٤٥) .
٥ ملتقى الأبحر (١/٩٥) .
٦ هذا الذي ذكره المصنف رواية عن أحمد، وهو كراهة الجماعة للنساء مطلقًا.
وأما الصحيح من المذهب: فهو استحباب صلاة الجماعة للنساء، وعن أحمد رواية ثالثة: لا تستحب لهن الصلاة جماعة، وعنه رواية رابعة: كراهة الجماعة لهن في الفريضة، وجوازها في النافلة.
وأما مالك فالمشهور عنه: الكراهة، وعنه رواية: بالجواز.
وعند الشافعي: مستحبة لهن.
وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/١١١)، الغاية القصوى (١/٣١٢)، الإنصاف (٢/٢١٢) .
٧ تحفة الفقهاء (١/٢٧٧)، الشرح الصغير (١/١٥٣)، المهذب (١/٩٣)، مغني ذوي الأفهام (٤٠) .
1 / 130