*والسنة أن يقف المأموم على يمين الإمام ١.
وقال أحمد: إن وقف على يساره بطلت صلاته ٢.
*وشرط الإمام أن يكون مسلمًا عاقلا ذكرا بالغا عند الثلاثة ٣.
وقال الشافعي: لا يشترط البلوغ ٤.
وقال أحمد: لا تصح إمامة الفاسق ٥.
*وتكره إمامة العبد والأعمى عند أبي حنيفة ٦.
وقال الشافعي: البصير والأعمى في الإمامة سواء ٧.
*وتكره إمامة من لا يعرف أبواه عند الثلاثة ٨.
وقال أحمد: لا تكره ٩.
*ولا تصح إمامة النساء للرجال/١٠ في الفرائض اتفاقا ١١.
١ ملتقى الأبحر (١/٩٦)، أسهل المدارك (١/٢٤٩)، التنبيه (٣٩)، المبدع (٢/٨٣) . ٢ المغني (٢/٢١٢)، العدة (٧١) . ٣ بدائع الصنائع (١/١٥٦)، سراج السالك (١/١٤٤)، الكافي لابن قدامة (١/١٨١) . ٤ الأم (١/١٩٣)، كفاية الأخيار (١/٨٣) . ٥ هذا هو أشهر الروايتين عنه. وانظر: الإفصاح (١/١٦١)، هداية الراغب (١٦٠) . ٦ الاختيار (١/٥٨)، اللباب (١/٧٩) . ٧ الأم (١/١٩٢)، أسنى المطالب (١/٢١٩) . ٨ تبيين الحقائق (١/١٣٤)، المنتقى (٢/٢٣٥)، الأم (١/١٩٣) . ٩ الإنصاف (٢/٢٧٤)، الروض الندي (١٠٤) . ١٠ نهاية لـ (٣٦) من الأصل. ١١ البحر الرائق (١/٣٨٠)، الشرح الصغير (١/١٥٦)، المهذب (١/٩٧) .
1 / 131