*والسنة أن يقف المأموم على يمين الإمام ١.
وقال أحمد: إن وقف على يساره بطلت صلاته ٢.
*وشرط الإمام أن يكون مسلمًا عاقلا ذكرا بالغا عند الثلاثة ٣.
وقال الشافعي: لا يشترط البلوغ ٤.
وقال أحمد: لا تصح إمامة الفاسق ٥.
*وتكره إمامة العبد والأعمى عند أبي حنيفة ٦.
وقال الشافعي: البصير والأعمى في الإمامة سواء ٧.
*وتكره إمامة من لا يعرف أبواه عند الثلاثة ٨.
وقال أحمد: لا تكره ٩.
*ولا تصح إمامة النساء للرجال/١٠ في الفرائض اتفاقا ١١.
_________
١ ملتقى الأبحر (١/٩٦)، أسهل المدارك (١/٢٤٩)، التنبيه (٣٩)، المبدع (٢/٨٣) .
٢ المغني (٢/٢١٢)، العدة (٧١) .
٣ بدائع الصنائع (١/١٥٦)، سراج السالك (١/١٤٤)، الكافي لابن قدامة (١/١٨١) .
٤ الأم (١/١٩٣)، كفاية الأخيار (١/٨٣) .
٥ هذا هو أشهر الروايتين عنه.
وانظر: الإفصاح (١/١٦١)، هداية الراغب (١٦٠) .
٦ الاختيار (١/٥٨)، اللباب (١/٧٩) .
٧ الأم (١/١٩٢)، أسنى المطالب (١/٢١٩) .
٨ تبيين الحقائق (١/١٣٤)، المنتقى (٢/٢٣٥)، الأم (١/١٩٣) .
٩ الإنصاف (٢/٢٧٤)، الروض الندي (١٠٤) .
١٠ نهاية لـ (٣٦) من الأصل.
١١ البحر الرائق (١/٣٨٠)، الشرح الصغير (١/١٥٦)، المهذب (١/٩٧) .
1 / 131