(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)
*وهي خمسة عند الثلاثة ١.
وقال مالك: أربعة ٢.
وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب٣.
وقال مالك: يجوز عند الاستواء ٤.
*وهل تُقْضَى الفوائت /٥ فيها أم لا؟
قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل ٦.
وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب ٧.
وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه ٨.
*ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي ٩ ومالك ١٠.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره١١.
* * * * *
١ الهداية للمرغيناني (١/٤٠)، المبسوط (١/١٥١)، المجموع (٤/١٦٥)، مغني المحتاج (١/١٢٨)، المقنع (١/١٩١)، المغني (٢/١٠٧) . ٢ المنتقى (١/٣٦٢)، الاستذكار (١/١٣٩) . ٣ نهاية لـ (٣٥) من الأصل. ٤ المدونة (١/١٣٠)، المقنع (١/١٩١) . ٥ حلية العلماء (٢/١٥٢) . ٦ تحفة الفقهاء (١/١٠٥) . ٧ هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أنها تكره. انظر: مغني المحتاج (١/١٣٠) . ٨ القوانين الفقهية (٣٦) . ٩ المبسوط (١/١٥١)، المغني (٢/١٢٢) .
1 / 129