مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
رقم الإصدار
الأولى
(فصل: في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها)
*وهي خمسة عند الثلاثة ١.
وقال مالك: أربعة ٢.
وهي: بعد صلاة الصبح والعصر، وعند طلوع الشمس واستوائها، وعند الغروب٣.
وقال مالك: يجوز عند الاستواء ٤.
*وهل تُقْضَى الفوائت /٥ فيها أم لا؟
قال مالك وأحمد: تُقْضَى فيها الفرائض لا النوافل ٦.
وقال الشافعي: يجوز فعل النافلة التي لها سبب ٧.
وقال أبو حنيفة: ما نُهي عنه لأجل الوقت لا يجوز أن يصلى فيه فرض سوى عصر يومه ٨.
*ومحل الكراهة في غير حرم مكة عند الشافعي ٩ ومالك ١٠.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره١١.
* * * * *
_________
١ الهداية للمرغيناني (١/٤٠)، المبسوط (١/١٥١)، المجموع (٤/١٦٥)، مغني المحتاج (١/١٢٨)، المقنع (١/١٩١)، المغني (٢/١٠٧) .
٢ المنتقى (١/٣٦٢)، الاستذكار (١/١٣٩) .
٣ نهاية لـ (٣٥) من الأصل.
٤ المدونة (١/١٣٠)، المقنع (١/١٩١) .
٥ حلية العلماء (٢/١٥٢) .
٦ تحفة الفقهاء (١/١٠٥) .
٧ هذا هو أصح القولين عنه، والثاني: أنها تكره.
انظر: مغني المحتاج (١/١٣٠) .
٨ القوانين الفقهية (٣٦) .
٩ المبسوط (١/١٥١)، المغني (٢/١٢٢) .
1 / 129