مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
رقم الإصدار
الأولى
وقال الثلاثة: لا تصح ١ وعند مالك: يصح النفل دون الفرض ٢. انتهى.
*وطهارة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط في صحة الصلاة عند الثلاثة ٣.
وقال مالك: إذا صلى عالمًا بها بطلت وإلا فلا تبطل ٤.
*ولو سبقه الحدث وهو في الصلاة بطلت عند الثلاثة ٥.
وقال أبو حنيفة ٦: يتطهر ويبني على صلاته ٧.
وقال الثوري: إن كان حدثه رعافا أو قيئا بنى، وإن كان ضحكا أو ريحا استأنف ٨.
_________
١ فيه تفصيل:
فعند الشافعي: لا تصح إلا إذا كان بين يديه سترة متصلة بالكعبة.
وقال أحمد: لا تصح الفريضة على ظهر الكعبة، وتصح النافلة إذا بين يديه شيء منها. وعنه رواية: أن النافلة لا تصح مطلقًا، وعنه رواية ثالثة: إن جهل النهي صحت وإلا لم تصح.
وانظر: المهذب (١/٦٧)، الإنصاف (١/٤٩٧) .
٢ الجامع للقرطبي (٢/١١٥) .
٣ البحر الرائق (١/٢٨١)، المهذب (١/٥٩)، المغني (٢/٦٣) .
٤ التفريع (١/٢٤١)، أسهل المدارك (١/١٩١) .
٥ هذا قول مالك، وهو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد.
وقال الشافعي في القديم، وأحمد في رواية عنه: لا تبطل صلاته، بل ينصرف ويتوضأ ويبني على صلاته.
وعن أحمد رواية ثالثة: أنه إن كان الحدث من السبيلين استأنف، وإن كان من غيرهما بنى.
وانظر: بلغة السالك (١/٥٦-٥٧)، المجموع (٤/٧٥)، المغني (٢/١٠٣) .
٦ الاختيار (١/٦٣) .
٧ في الأصل: (الصلاته) كذا.
٨ قول الثوري في: حلية العلماء (٢/١٢٧) .
1 / 121