مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
رقم الإصدار
الأولى
*واختلفوا في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها:
فقال أحمد: تبطل ١.
وقال الثلاثة: تصح مع الكراهة ٢.
*وقال الشافعي: إذا كانت المقبرة منبوشة فلا تصح الصلاة فيها وإلا كرهت ٣.
*والمواضع /٤ المنهي عنها سبع:
المقبرة، المجزة ٥، والمزبلة، والحمام، وقارعة الطريق، وأعطان ٦ الإبل، وظهر الكعبة عند أبي حنيفة بلا حائل ٧.
_________
١ هذا هو المذهب، وهو من المفردات.
وعنه ثلاث روايات أخر:
الأولى: إن علم النهي لم تصح، وإلا صحت.
الثانية: تحرم الصلاة فيها وتصح.
الثالثة: تكره الصلاة فيها.
وانظر: المبدع (١/٣٩٥)، الإنصاف (١/٤٨٩) .
٢ المبسوط (١/٢٠٦- ٢٠٧)، الشرح الصغير (١/٩٧ – ٩٨)، مغني المحتاج (١/٢٠٣٤) .
٣ الأم (١/١١٢)، المجموع (٣/١٥٨) .
٤ نهاية لـ (١٢) من (س) .
٥ في الأصل: والمخذرة.
٦ الأعطان: جمع عَطَنْ، وهو الموضع الذي بقرب مشرب الإبل، تُنَحّى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها.
وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه (٥٩) .
٧ المبسوط (١/٢٠٧) .
1 / 120