وقال أحمد: التسليمتان واجبتان ١.
*والمستحب عند مالك أن يسلم المأموم ثلاثا ٢.
*والسنة أن يقنت في الصبح عند مالك والشافعي٣ وفي النصف الثاني من رمضان في وتر العشاء عند الشافعي ٤.
وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر دائما ٥.
*ومحله عند الشافعي وأحمد بعد الرفع من الركوع الأخير ٦.
وعند مالك وأبي ٧ حنيفة: قبله ٨.
*واختلفوا إذا قنت الإمام في الصبح هل يتابعه المأموم؟:
فقال أبو حنيفة: لا يتابعه ٩.
١ الصحيح من مذهب أحمد: أن التسليمة الأولى ركن، وعنه: أنها واجبة. وأما التسليمة الثانية: فعنه ثلاث روايات: الأولى: أنها ركن، والثانية: أنها واجبة، والثالثة: أنها سنة. وانظر: المبدع (١/٤٩٦-٤٩٨)، الإنصاف (٢/١١٤، ١١٧) . ٢ انظر تفصيل هذا عند المالكية، في المنتقى (١/١٦٩-١٧٠)، الاستذكار (١/٢١٢) . ٣ المدونة (١/١٠٢)، المهذب (١/٨١) . ٤ كفاية الأخيار (١/٧٠)، الإقناع للشربيني (١/١٣٠) . ٥ ولا يقنت في الصبح ولا غيرها، ووافقه أحمد. تبيين الحقائق (١/١٧٠)، المغني (٢/١٥٤) . ٦ الأم (١/١٦٨)، كشاف القناع (١/٤١٧) . ٧ في النسختين: أبو حنيفة. ٨ وروى عن مالك أنه سواء. البحر الرائق (٢/٤٣)، المدونة (١/١٠٢) . ٩ الهداية للمرغيناني (١/٦٦)، مجمع الأنهر (١/١٢٩) .
1 / 116