مزيد النعمة لجمع أقوال الأئمة
محقق
عبد الكريم بن صنيتان العمري
رقم الإصدار
الأولى
وقال أحمد: التسليمتان واجبتان ١.
*والمستحب عند مالك أن يسلم المأموم ثلاثا ٢.
*والسنة أن يقنت في الصبح عند مالك والشافعي٣ وفي النصف الثاني من رمضان في وتر العشاء عند الشافعي ٤.
وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر دائما ٥.
*ومحله عند الشافعي وأحمد بعد الرفع من الركوع الأخير ٦.
وعند مالك وأبي ٧ حنيفة: قبله ٨.
*واختلفوا إذا قنت الإمام في الصبح هل يتابعه المأموم؟:
فقال أبو حنيفة: لا يتابعه ٩.
_________
١ الصحيح من مذهب أحمد: أن التسليمة الأولى ركن، وعنه: أنها واجبة.
وأما التسليمة الثانية: فعنه ثلاث روايات: الأولى: أنها ركن، والثانية: أنها واجبة، والثالثة: أنها سنة.
وانظر: المبدع (١/٤٩٦-٤٩٨)، الإنصاف (٢/١١٤، ١١٧) .
٢ انظر تفصيل هذا عند المالكية، في المنتقى (١/١٦٩-١٧٠)، الاستذكار (١/٢١٢) .
٣ المدونة (١/١٠٢)، المهذب (١/٨١) .
٤ كفاية الأخيار (١/٧٠)، الإقناع للشربيني (١/١٣٠) .
٥ ولا يقنت في الصبح ولا غيرها، ووافقه أحمد.
تبيين الحقائق (١/١٧٠)، المغني (٢/١٥٤) .
٦ الأم (١/١٦٨)، كشاف القناع (١/٤١٧) .
٧ في النسختين: أبو حنيفة.
٨ وروى عن مالك أنه سواء.
البحر الرائق (٢/٤٣)، المدونة (١/١٠٢) .
٩ الهداية للمرغيناني (١/٦٦)، مجمع الأنهر (١/١٢٩) .
1 / 116