[الأدلة على أن ولاية الزكاة إلى الإمام]
والحجة على ذلك والدليل على ما هنالك قوله تعالى ?خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها?(التوبة: 103) الآية.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم.))، والإمام قائم مقامه صلى الله عليه وآله وسلم في الأحكام وحفظ بيضة الإسلام.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: (( أعلمهم أن في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم )).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم))، رواه ابن عمر.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( أربعة إلى الأئمة: الحد والجمعة والفيء والصدقات)).
وعلى ذلك جرت عادة السلف الراشدين والأئمة الهادين، بل ذلك معلوم لديهم ضرورة كما ستعرفه - إن نفذت أوامره وبعد الطلب مطلقا حيث كان مذهبه وجوب عموم الطاعة.
واختلف السيدان مع عدم نفوذ الأوامر، وما المراد بها؟
فاعلم وفقك الله أن ثمة أصلا يرجع إليه وهو أن يقال: هل شرعت الزكاة في المال تعبدا أو في مقابل الحماية والأمان؟.
شاهد الأول: الأدلة الواضحة والبراهين الراسخة اللائحة وستأتي، ولا سبيل إلى الثاني إذا لأشبهت الجزية، ولسقطت مع عدم ذلك مطلقا وجد الإمام أم لا ولا قائل بذلك، ولما جاز للإمام قتال أربابها عليها أبدا والحكم ببغيهم حيث قاتلوهم على ما ليس عليهم.
فإن قلت: إنما جاز للإمام قتالهم لوجوب الطاعة فهي فرع عن ثبوت الولاية.
قلنا : يرد سؤال الاستفسار: فيقال: ما المراد بالطاعة؟هل مجرد القول فقط؟
أو الامتثال للأوامر والنواهي وتسليم الحقوق والإذعان؟ أو الطاعة في بعض الأوامر والحقوق دون بعض؟.
الأول باطل وليس الدين قولا بلا عمل.
وإن كان الثاني فهي من جملة ذلك بل أعظمها.
صفحة ١