وما أخذ من كافر بلا قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين، يبدأ بالأهم فالأهم .
باب
الأمان يصح من المسلم العاقل المختار، بأجرتك، ولا بأس عليك، ونحوه، من الإمام للكل، ومن الأمير لمن بإزائه، ومن الواحد لقافلة، كعشرة، وتجوز مهادنتهم، لمصلحة، من الإمام أو نائبه، ويحميهم من المسلمين، وينبذ إليهم عهدهم إن خاف نقضهم.
باب الجزية
لا جزية على من لم يجز قتله، ولا فقير يعجز عنها، وإنما تؤخذ من كتابي أو مجوسي، في رأس كل حول، من الموسر ثمانية وأربعون درهما، ومن المتوسط نصفه، ومن دونه ربعه، وتسقط بالإسلام، ومن اتجر(1) منهم إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر، ومن الحربي عشر، ويجوز شرط ضيافة المار بهم من المسلمين .
صفحة ٩٠