متن التسهيل عبدالله بن صالح الفوزان
تصانيف
الفقه الحنبلي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٦
متن التسهيل عبدالله بن صالح الفوزان
محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى، أبو عبد الله، بدر الدين البعلي (المتوفى: 778هـ) ت. 778 هجريتصانيف
وما أخذ من كافر بلا قتال فهو فيء يصرف في مصالح المسلمين، يبدأ بالأهم فالأهم .
باب
الأمان يصح من المسلم العاقل المختار، بأجرتك، ولا بأس عليك، ونحوه، من الإمام للكل، ومن الأمير لمن بإزائه، ومن الواحد لقافلة، كعشرة، وتجوز مهادنتهم، لمصلحة، من الإمام أو نائبه، ويحميهم من المسلمين، وينبذ إليهم عهدهم إن خاف نقضهم.
باب الجزية
لا جزية على من لم يجز قتله، ولا فقير يعجز عنها، وإنما تؤخذ من كتابي أو مجوسي، في رأس كل حول، من الموسر ثمانية وأربعون درهما، ومن المتوسط نصفه، ومن دونه ربعه، وتسقط بالإسلام، ومن اتجر(1) منهم إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر، ومن الحربي عشر، ويجوز شرط ضيافة المار بهم من المسلمين .
صفحة ٩٠