ولهم تبييت الكفار، ولا يقتل صبي، وامرأة، ومجنون، وراهب، وشيخ فان، وزمن، وأعمى، بلا رأي أو قتال، ولا أسير، حتى يأتي به الإمام إن أمكن، ويرق صبي وامرأة، ومن فيه نفع ممن لا يقتل، كالأعمى ونحوه، وفي غيرهم من الأسارى المقاتلة يفعل الإمام الأصلح من القتل والإرقاق والمن والفداء بمال أو مسلم، إلا العبد فبين القتل أو الرق، ولا يفرق بين ذي رحم محرم، إلا بعد البلوغ، ومن أسلم قبل الأسر عصم ماله ودمه، وبعده يتعين رقه، ويحكم بإسلام صغير أسلم أحد أبويه أو مات، أو سبي منفردا عنهما، أو عن أحدهما، والله أعلم .
باب
الغنيمة إن كانت أرضا خير الإمام بين قسمها أو وقفها، وإن كانت مالا بدأ بإخراج مؤنة حفظها، ويخص القاتل بالسلب، إذا قتله حالة الحرب، منهمكا عليه غير مثخن بالجراح، ثم الباقي خمسه لله ورسوله، ومصرفه المصالح، ولبني هاشم والمطلب، ويضعف للذكر، ولليتامى الفقراء، والمساكين، وابن السبيل، ثم يخرج باقي الأنفال، ويرضخ لمن لا سهم له، كصبي، وعبد، وامرأة، وكافر سهما ناقصا، ثم الباقي لمن شهد الوقعة، ممن يمكنه القتال ومستعد له، للراجل سهم، وللفارس ثلاثة، والاعتبار في كونه عبدا، أو فارسا، أو راجلا، أو كافرا، أو مسلما حال الحرب.
صفحة ٨٩