ولو حلف: لا بعت، فباع فاسدا، لم يحنث، إلا أن يضيفه إلى ما لا يصح، نحو: لا بعت الخمر، ويجزئ إطعام خمسة، وكسوة خمسة، ولو أطعمهم، أو كساهم، وأعتق نصف عبد، أو أعتق نصفي عبدين فلا، ويكفر العبد بالصيام،كمن لم يفضل عنده عن مؤنته ومؤنة عياله، ووفاء دينه كفارة، ولا يلزمه بيع ما يحتاج إليه، كمسكن، وخادم، وكتب علم، وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه، ومن شرع في الصوم ثم أيسر لم يلزمه الانتقال، ولو لم يجد إلا مسكينا ردده عليه عشرة أيام .
كتاب الجهاد
وهو فرض كفاية، يتعين على من حضر الصف، أو حصر، أو استنفر، وإنما يجب على مسلم مكلف، حر، ذكر، مستطيع، وغزو البحر أفضل، ولا يجوز إلا بإذن الإمام، لا إن فجأهم عدو، أو عرض فرصة، ويلزمهم طاعة أميرهم.
صفحة ٨٨