باب النذر من نذر طاعة لزمته، فإن عجز كفر، كاليمين، ولا نذر في معصية، ولا مباح، ولا ما لا يملكه، وإنما ينعقد باللفظ، ومطلق القربة أقل واجب، كالعتق والصدقة، وما يجزئ كفارة، وأقل متمول، ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام أو موضع من الحرم لزمه المشي في حج أو عمرة، ومن نذر صوم شهر بعينه فجن لم يقض، وإن أفطر لعذر أو غيره قضاه، (أو في أثنائه لغير عذر قضاه)(1)، وكفر منهما، ولعذر يبني، ومن قطع تتابعه لغير عذر استأنف، ولعذر استأنف، أو بنى وكفر ، وما قصد به المنع أو الحظ، خير بينه وبين كفارة يمين، ومن نذر الصدقة بماله أجزأه ثلثه، أو الطواف على أربع فطوافين، أو قال: لله علي نذر، ولم ينو شيئا كفر، كاليمين .
باب الأيمان
إنما تنعقد من مكلف مختار، بالله، أو صفة من صفات ذاته، وهي على فعل أو ترك ممكن مستقبل يمين، وغيره غموس فلغو، فإن تأول محق، أو قال: إن شاء الله تعالى متصلا، أو أكره، أو نسي، لم يحنث، ويرجع إلى النية، ثم إلى السبب، ثم الإشارة، ثم وضع اللفظ شرعا أو عرفا، ثم لغة.
وكفارتها إذا حنث عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين مدا مدا، أو كسوتهم ما تجزئ فيه الصلاة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة، قبل الحنث أو بعده.
صفحة ٨٧