فصل في جر الولاء من كان أحد أبويه حر الأصل، ولم يمسه رق، فلا ولاء عليه، وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم، فإن كانت رقيقة فأعتقهم السيد فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال، وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادهما أحرار، ولاؤهم لموالي أمهم، فلو أعتق الأب جر معتقه ولاء أولاده، ولو اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه، وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لموالي أمه، ولو اشترى ابن وبنت منهم الأب عتق عليهما، وصار ولاؤه لهما نصفين، وجر كل واحد نصف ولاء صاحبه، وبقي نصفه لموالي أمه، فإن مات الأب ورثاه أثلاثا، ثم إذا ماتت البنت ورثها أخوها، ثم إذا مات الأخ فماله لمواليه، وهم أخته وموالي أمه، فلموالي أمه النصف، والنصف الآخر لموالي الأخت، وهم أخوها وموالي أمها، فقد رجع إليه ربع ، فهو لبيت المال ، وقيل: لموالي الأم .
كتاب العتق
يصح من مالك مطلق، بصريح العتق والتحرير وفك الرقبة، وبالكناية مع النية، ولو أعتق جزءا من عبده سرى، ومن مشترك عتق الباقي عليه بقيمته، إن أيسر بها، ومن ملك ذا رحم (محرم)(1) عتق عليه.
صفحة ٦٣