كما لو مات عن حمل يرثه، وقف له نصيب ابنين إن كان أكثر، وإلا ابنتين، ودفع إلى من يحجبه الحمل أقل ميراثه، وإلى من لا يحجبه كل ميراثه، فإذا ولد، أخذ نصيبه، ورد الباقي إلى مستحقه، وإذا استهل ورث، وورث، كأن بكى، أو عطس، لا إن تحرك.
وبينونة المريض لا تقطع الإرث في العدة حيث يتهم .
وإن أقر الورثة بمشارك فصدقهم ، أو كان صغيرا مجهول النسب ، ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر بعضهم لم يثبت، وله فضل ما بيد المقر عن ميراثه .
باب الولاء
كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برحم، أو كتابة، أو تدبير، أو استيلاد، فله ولاؤه، وولاء أولاده من زوجة معتقة، أو أمته، وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم، ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا، ثم لعصبة السيد، ولا يباع، ولا يورث، وهو للكبر، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، ولا يرث به ذو فرض إلا الأب والجد ، يرثان السدس مع الابن، والجد الثلث مع الإخوة، إذا كان أحظ له، وإذا أعتقت المرأة عبدا، ثم ماتت فولاؤه لابنها، وعقله على عصبتها .
صفحة ٦٢