وهو ستة: الأول: النقض , وهو إبداء الوصف بدون الحكم , مثل: أن تقول: لمن لم يبيت تعرى أول صومه عن النية , فلا يصح , فينتقض بالتطوع , قيل: يقدح , قيل: لا مطلقا , وقيل: في المنصوصة , وقيل: حيث مانع , هو المختار وقياسا على التخصيص , والجامع جمع الدليلين , ولأن الظني باق , بخلاف ما إذا لم يكن مانع , قيل: العلة ما يستلزم الحكم , وقيل: انتفاء المانع لم يستلزمه , قلنا: ما يغلب ظنه وإن لم يخطر المانع وجودا أو عدما , والوارد استثناء , لا يقدح , كمسألة العرايا لأن الإجماع أدل من النقض.
وجوابه: منع العلة لعدم قيد , وليس للمعترض الدليل على وجوده , لأنه نقل , ولو قال: ما دللت به على وجوده هنا , دل عليه ثمة , فهو نقل إلى نقض الدليل أو دعوى الحكم , مثل أن يقول السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل , كالبيع , فينتقض بالإجارة , قلنا: هناك لاستقرار المعقود عليه , لا لصحة العقد ولو تقديرا , كقولنا: رق الأم علة رق الولد , وثبت في ولد المغرور تقديرا ووإلا لم تجب قيمته , أو إظهار المانع.
تنبيه: دعوى ثبوت الحكم أو نفيه , في صورة معينة , أو مبهمة , ينتقض بالإثبات أو النفي العامين , وبالعكس.
الثاني: عدم التأثير: بأن يبقى الحكم بعده , وعدم العكس: بأن يثبت الحكم في صورة أخرى بعلة أخرى , فالأول: كما لو قيل: مبيع لم يره فلا يصح كالطير في الهواء , والثاني: الصبح لا يقصر فلا يقدم أذانه كالمغرب , ومنع التقديم ثابت فيما قصر , والأول: يقدح إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين , والثاني حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين , وذلك جائز في المنصوصة كالايلاء , واللعان , والقتل , والردة , لا في المستنبطة , لأن طن ثبوت الحكم لأحدهما يصرفه عن الآخر , وعن المجموع.
صفحة ٤٧