الثاني: ما لوصح لتوفرت الدواعي على نقله , كما يعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما , إذ لو كان لنقل , وادعت الشيعة أن النص , دل على إمامة على رضي الله عنه ولم تتواتر الإقامة , والتسمية , ومعجزات الرسول , عليه الصلاة والسلام قلنا: الأولان من الفروع , ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهما , بخلاف الإمامة , وإما تلك المعجزات , فلقلة المشاهدين.
مسألة: بعض ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب , لقوله " سيكذب على " , ولأن منها ما لا يقبل التأويل , فيمتنع صدوره عنه , وسببه: نسيان الراوي أو غلطه , أو افتراء الملاحدة لتنفير العقلاء.
الفصل الثالث
فيما ظن صدقه
وهو خبر العدل الواحد , والنظر في طرفين:
الأول: في وجوب العمل به:
دل عليه السمع , وقال ابن سريج والقفال والبصري: دل العقل أيضا , وأنكره قوم لعدم الدليل , أو للدليل على عدمه شرعا وعقلا , وأحاله آخرون , واتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية.
لنا وجوب , الأول: أنه أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة , والإنذار: الخبر المخوف , والفرقة ثلاثة , والطائفة واحد أو اثنان , قيل: لعل للترجي , قلنا: تعذر فيحمل على الإيجاب لمشاركته في التوقع , قيل: الإنذار: الفتوى , قلنا يلزم تخصيص الإنذار , والقوم بغير المجتهدين , والرواية ينتفع بها وغيره , قيل فيلزم أن يخرج من كل ثلاثة واحد , قلنا: خص النص فيه.
الثاني: أنه لو لم يقبل: لما علل بالفسق , لأن ما بالذات لا يكون بالغير , والتالي باطل , لقوله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ".
الثالث: القياس على الفتوى والشهادة , قيل: يقتضيان شرعا خاصا , والرواية عاما ورد بأصل الفتوى , قيل: لو جاز لجاز إتباع الأنبياء , والاعتقاد بالظن , قلنا: ما الجامع , قيل: الشرع يتبع المصلحة , والظن لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة , قلنا: منقوض بالفتوى , والأمور الدنيوية.
صفحة ٣٥