السادسة: الأمر المطلق لا يفيد الفور خلافا للحنفية, ولا التراخي, خلافا لقوم ,وقيل مشترك, لنا ما تقدم, قيل: إنه تعالى ذم إبليس على الترك, ولو لم يقتض الفور لما استحق الذم ,قلنا: لعل هناك قرينة عينت الفورية, قيل,"سارعوا"يوجب الفور ,قلنا: فمنه لأمن الأمر ,قيل: لو جاز التأخير فإما مع بدل فيسقط ,أولا معه, فلا يكون واجبا ,وأيضا: إما أن يكون للتأخير أمد ,وهو إذا ظن فواته وهو غير شامل ,لأن كثيرا من الشبان يموتون فجأة , أولا ,فلا يكون واجبا ,قلنا: متقوض بما إذا صرح به ,وقيل: النهى يفيد الفور ,فكذا الأمر ,قلنا: لأنه يفيد التكرار
الفصل الثالث في النواهي
وفيه مسائل:
الأولى: النهي يقتضى التحريم , لقوله تعالى:"وما نهاكم عنه فانتهوا",وهو كالأمر في التكرار والفور.
الثانية: النهي يدل شرعا على الفساد في العبادات؛ لأن المنهي عن بعينه لا يكون مأمورا به , وفي المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد ,أو أمر داخل في ,أو لازم له , كبيع الحصاة ,والملاقيح ,والربا؛ لأن الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهى ,من غير نكير, وان رجع إلى أمر مقارن كالبيع في وقت النداء فلا.
الثالثة: مقتضى النهى فعل الضد لأن العدم غير مقدور, وقال: أبو هاشم: من دعي إلى زنا فلم يفعل مدح , قلنا: المدح على الكف.
الرابعة: النهى عن الأشياء إما عن الجمع , كنكاح الأختين , أو عن الجميع , كالربا والسرقة.
الباب الثالث في العموم والخصوص
وفيه فصول: الفصل الأول في العموم
العام: لفض يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد.
وفيه مسائل:
صفحة ٢٣