السابعة: النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا والمقارن له إما نص آخر مثل دلالة قوله "أفعصيت أمري" مع دلالة قوله تعالى" ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم "على أن تارك الأمر يستحق العقاب ودلالة قوله تعالى "وحمله وفصاله ثلاثون شهرا "مع قوله "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، أو إجماعا كالدال على أن الخالة بمثابة الخال في إرثها إذ دل نص عليه.
الباب الثاني
في الأوامر والنواهي وفيه فصول
الفصل الأول في لفظ الأمر وفيه مسألتان
الأولى:
أنه حقيقة في القول الطالب للفعل واعتبرت المعتزلة العلو , وأبو الحسين
الاستعلاء، ويفسدها قوله تعالي حكاية عن فرعون:"ماذا تأمرون"، وليس حقيقة في غيره دفعا للاشتراك. وقال بعض الفقهاء: إنه مشترك بينه وبين الفعل, لأنه يطلق عليه مثل:"وما أمر فرعون برشيد" والأصل في الإطلاق الحقيقة , قلنا: المراد الشأن مجازا قال البصري: إذا قيل فلان ترددنا بين القول والفعل والشيء والصفة والشأن, وهو آية الاشتراك قلنا: لا بل يتبادر القول لما تقدم.
الثانية:
الطلب بديهي التصور, وهو غير العبارات المختلفة, والإدارة خلافا للمعتزلة.
لنا أن الإيمان من الكفار مطلوب وليس بمراد لما عرفت، وأن الممهد لعذره في ضرب عبده يأمره ولا يريد واعترف أبوعلي وابنه بالتغاير وشرطا الإرادة في الدلالة ليتميز عن التهديد, قلنا: كونه مجازا كاف.
الفصل الثاني: في صيغته
وفيه مسائل:
صفحة ١٩