يصلي بثوب وإن نجسا أو حريرا أو بكذهب إن لم يوجد سوى ذلك بلا إعادة بعد وجود وإن في الوقت على الصحيح والنجس أولى من الحرير وهو قبل الذهب ونحوه وقيل: عكسه والريبة أولى من هؤلاء.
وثوب مشرك لم يتيقن تنجيسه أولى من نجس واختير عكسه.
وما أخبر بنجاسته أمناء قبل ما عوينت فيه.
وهل يقدم متنجس بنطفة على ذي قيء أو عكسه قولان؛ وبعد قيء نطفة وبعدها دم وبعده خمر ثم غائط وقيل: البول أقذر منه ومختلف فيه أهون من متفق عليه.
وما تنجس أقله أو لم يتعمد به أهون من مقابليهما وقيل: سواء وهذا إن لم يضيع كمسافر خرج بطاهر فنجس حيث لا يغسله قبل خروج الوقت وعجز عن طاهر أو مريض نجس ثوبه أو فراشه أو مكانه بعد مرضه وعجز عن تنقل لغيره فلا يعيد إن صلى كذلك.
ومن سلب من ثيابه صلى بتستر وإن بنبات أو حجر أو دفن عورته بحفرة مع قعود وإن وجد ماء لا ترابا أو حجرا سترها به قاعدا إن أمكنه وإلا صلى قائما فيه وستر العورة وإن بقعود آكد من قيام بركوع وسجود.
صفحة ٦٦