وعن السدل وهو سدل الثوب على الرأس والمنكب لأسفل مفرقا بين أطرافه أو على المنكبين لأسفل فقط ويكون من أمام ومن خلف ومن الجانبين مع تفرق أطرافه فإن اجتمعت فيما ردت ركبتاه إلى فوق فلا بأس وجوز فيما دون الأرض ورخص وإن فيها وكذا من يصلي قاعدا.
ولا سدل لمن لبس قميصا إن جعل ثوبا آخر على عنقه غير آخذ منكبيه لأسفل وكذا ما ردا أسفل ليس بسدل وقيل المنهي عنه، سدل بثوب مع انكشاف عورة.
وعن جر الإزار خيلاء ولو في غيرها ولباس رأس كعمامة وكرزية وشاشية إن لم تثقب وسطا يصلي به مع تلح بعمامة وتغطية وسط الرأس بها بلا إرخاء تلح أسفل من عظم القلب وكره تحت الذقن وهل يعيد إن صلى بلا تلح قولان؛ وكذا إن لبس شاشية خارجة من عمامة أو كرزية دورت عليها أو عمامة على كرزية خارجة منها مقابل وسط الرأس ولا يلزم تلح وتغطية وسطه إن شده بعمامة لمرض أو برد، وفي إعادة متلثم لغير عذر قولان؛ وإن خرج رأس امرأة بها من وقاية أو مربع أو هو من وقاية فكذلك.
صفحة ٦٥