ويصلي قاعدا ذو علة كدم أو بول لا يرده لف ولا تحفظ ثيابه مع قيام بهما فالطهارة مع القعود أوجب منه ولا بدل لطاهر وستر عورة وذلك من دخول فرض على آخر كتنجية وإصلاح فساد فيها.
باب سنت على الأرض وما أنبتت إن لم تكن مقبرة وإن قلعت أو استؤصلت بسيل.
أو مجزرة أو معطنا أو حماما أو كنيسة.
أو ظهر الكعبة.
أو محلا نجسا أو فراشا كذلك وكرهت ببطن واد جالب من بعد بلا فساد وبقارعة طريق ولا حرمة لمدفون على حجر أو تعدية ولا لمشرك وباغ وبالغ أقلف ولا لسقط وبعض إنسان.
وإن قلع المحل واستؤصل.
ولا يصلي على متنجس ولو باطنا اتصل بمصل إن كان يمسه أو ما اتصل به ككونه فوقه أو تحته ولو بعيدا قدر قامة وقيل: لا يضر قدر ثلاثة أذرع ولو أمامه.
وفي مغصوبة لغاصبها قولان.
وحرم عليه انتفاع بمغصوبه وإن بالاستظلال وما دخل بإذن يصلى فيه وإن بدونه وإلا فكمغصوب.
والثوب كالأرض إذنا وغصبا.
ويصلي على نبات وشجر وسرير إن ثبت وأمكنت عليها.
وكرهت على طعام لم يفرش عليه حصير أو ثوب بلا فساد وبه على معدن بدونهما ولو ملحا أو زرنيخا أو مغرة وكذا سبخة وطين وثرى وجص وآجر.
صفحة ٦٧