وفي ثوب ذي تصاوير قولان والمنع أصح ولا بغير ساتر لقصر أو نفوذ ولا بثوب مشرك أو بخياطته أو نسجه قبل غسله.
أو به شعره أو شعر خنزير، أو قرد أو بالغ أقلف أو حائض أو جنب وصحت بها بعد غسل.
ويصلي رجل بثوب امرأة إن لم يخف فتنة كعكسه وهي كهو سواء في اللباس وقد شدد.
في كشف غير وجهها وكفيها ورخص لها أن تصلي بما تقعد به بين نساء أو مع محرم.
لا بأس إن صلت بلا خمار ببيتها وتقلد عنقها وإن بخيط والأمة ليست كالحرة.
فصل ندب لرجل أن يوشح من إبطه أو سرته لركبته بطرف ثوب، وجبة وقميص وسروال، ويلف يده لمرفقيه وتصح الصلاة بدونه إن لم يمس عورته.
ونهي فيها عن الصماء وهو لبس الرجل ثوبه وشده على يديه وبدنه وتجلله به بلا رفع جانب منه فلا يسهل معه إيصال أعضائه الأرض أو رمي طرف الإزار على أيسر عاتق فتنكشف به عورته تأويلان.
وعن الاحتباء وهو رمي طرف منه على أيمن وآخر على أيسر فتنكشف وعليه فإن لم تنكشف ووصلت أعضاؤه الأرض صحت.
صفحة ٦٤