وإن رأت أول حيضها فدام دون عشرة فرأت طهرا فردفت قبل الاغتسال وخروج وقت الصلاة أو بعد الغسل وقبل الصلاة أعطت للحيض، وقيل: إن اغتسلت فذاك وقتها، ولو ردفت قبل الصلاة فلا تعطي له، وقيل: إن قعدت قدر ما تغتسل وتصلي فذاك وقتها، وإن رأت طهرا على عشرة فردفت بدم قبل اغتسال انتظرت، وقيل: تغتسل وتصلي بدونه، وقيل: إن جاوزت ثلاثة أيام فرأت طهرا فذاك وقتها، ولو ردفت بدم قبل الغسل.
صفحة ٢٨