وتوقت للنفاس، ولو لم توقت للحيض، وإنما توقت للصلاة ما وجدته بعد التوقيت للحيض، وقيل لا توقت لها خمسة أوقات للطهر ولو طالت، أولها: طهر خولط بدم كمؤقتة لحيضها عشرة أو أقل، ولصلاتها عشرة أو أكثر إلى الستين رأت دما فدام بها أيام وقتها، ثم رأت طهرا فصلت به ستة أيام، ثم ردفت بدم يوما وليلة ثم رأت طهرا فصلت به عشرة ثم ردفت بدم، هذا إن كان وقتها قبل ذلك في الطهر عشرة، فما دون ستة عشر تعطيه للحيض وإن كان أكثر منها صلت إلى تمام وقتها، ثم تعطي للحيض ولا توقت الستة عشر للصلاة لرؤيتها الدم داخل العشرة، وما دونها لا يكون طهرا لعدم استقامته، ولذا لا تأخذه وإن كان لها أكثر من وقت كمؤقتة عشرين وثلاثين وأربعين، تصلي إلى تمام عشرين ثم تعطي للحيض، وإن شاءت صلت إلى ثلاثين أو لأربعين، فإن اغتسلت لعشرين ورأت أن تعطي للحيض، ثم بدا لها أن تغتسل فإنها ترجع ما لم يخرج وقت صلاة استقبلتها وكذا إن اغتسلت به فلها أن تعطي للحيض ما لم تصل، وبها تتبين أوقات الحيض والطهر، وإن لم توقت للطهر انتسبت لقريبتها.
صفحة ٢٧