وإن وقتت للحيض فرأت طهرا عند تمامه صلت، ولو ردفت بدم قبل الغسل ثانيها: طهر تصيبه على الانتظار ويكون في الأولى وفي غيرها ويأتي بيانه؛ كمؤقتة للحيض خمسة أيام وللطهر من عشرة لستين رأت دما وتمادى بعد الخمسة تنتظر يومين، فإن رأت طهرا فصلت به خمسة عشر فلا توقتها؛ بل تنتظر إلى وقتها في الصلاة، فإن كان دون الخمسة عشر أعطت للحيض، وإن كان فوقها اغتسلت إليها، وإن تعدد وقتها فعلت كما قدمنا الأولى، ولا توقت الخمسة عشر لصلاتها، وإنما توقت لها طهرا أصابته بعد وقت الحيض، وتلك الزيادة على وقتها لا تكون وقتا لها إن وقتتها لانتقالها، إلا إن توالى لها ذلك إلى ثلاث مرات طلعت إلى ذلك الوقت من الحيض، وتأخذ ما وجدته من الطهر بعدها، وإن لم تؤقت للحيض انتظرت بعد عشرة وانتسبت إن صلتها وسيأتي، ثالثها: طهر تصيبه داخل وقتها في الحيض، كمؤقتة له عشرة أيام ولطهرها كذلك، أو أكثر، رأت دما إلى خمسة، فرأت طهرا فصلت به خمسة عشر يوما فلا توقتها للطهر، إلا إن توالى لها مرتين، فتوقت الخمسة لحيضها والخمسة عشر لطهرها، وهذا إن وقتت أقل منها، فإنها تعطي للحيض، وإن وقتت أكثر منها صلت إلى تمام وقتها إلا على ما قيل: كل دم وجد بعد طهر عشرة حيض، فلتعط له في هذا.
رابعها: طهر اتصل بحمل لا توقته، لانتقاء الحيض مع الحمل، كرؤية أول حيضها فدام بها عشرة فرأت طهرا فصلت به أربعة أشهر وعشرا فتحرك الحمل فتوقت العشرة مثلا للحيض دون الطهر.
لنفاسها أربعين نفست مرة أخرى فدام بها عشرة فرأت طهرا فصلت به عشرة فردفت بدم هل تترك وتعطي للحيض؟ أو لا تترك إلى أوقاتها قولان.
للحيض، وهي أقل النفاس كالثلاثة للحيض، وبإزاء ذلك فتأمله وابن عليه وإن رأت طهرا على الحفرة فصلت به تسعة وثلاثين يوما، فرأت دما فدام بها يوما فرأت طهرا، فقيل: لا توقت الأربعين للنفاس إلا إن سبقها دم ثلاثة وتأخرها ثلاثة، وقيل: توقتها إن سبقها يوم وتأخرها يوم، وقيل: إن تأخرها يوم ولو لم يسبقها دم لأن النفاس أصل بنفسه عنده.
صفحة ٣٠