عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
الإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)- زيدية ت. 839 هجري(231) فصل:
ويجب رد القرض والرهن والغصب والمستأجر والمستعار والحق المؤجل والمعجل والكفالة بالوجه إلى موضع الابتداء غالبا لا المعيب والوديعة والمستأجر وكل دين لم يلزم بعقد والقصاص فحيث أمكن وضابطه ويجب قبض كل معجل مساو أو زائد في الصفة مع خوف الضرر أو غرامه ويصح بشرط حط البعض.
(232) فصل:
ويتضيق رد الغصب ونحوه قبل المراضاة والدين بالطلب فيستحل من مطل وفي حق لله الخلاف ويصح في الدين قبل القبض كل تصرف رهنه ووقفه وجعله زكاة أو رأس مال سلم ومضاربة وتمليكه غير الضامن بغير وصية أو نذر أو إقرار أو حوالة.
صفحة ١٣٩