عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
الإمام أحمد بن يحيى المرتضى(عليه السلام)- زيدية ت. 839 هجريإنما يصح في مثلي أو قيمي جماد أمكن وزنه لا ما يعظم تفاوته كالجواهر والمصنوعات غالبا غير مشروط بما يقتضي الربا وإلا فسد
(229) فصل:
إنما يملك بالقبض فيجب رد مثله قدرا وجنسا وصفة إلى موضع القرض ولا يصح الإنظار فيه وفي كل دين لم يلزم بعقد وفاسده كفاسد البيع ومقبض السفتجة أمين فيما قبض ضمين فيما استهلك وكلاهما جائز إلا بالشرط.
(230) فصل:
وليس لمن يتعذر عليه استيفاء حقه حبس حق خصمه واستيفاؤه إلا بحكم وكل دينين استويا في الجنس والصفة تساقطا والفلوس كالنقدين.
صفحة ١٣٨