(233) باب الصرف
هو بيع مخصوص يعتبر فيه لفظه أي ألفاظ البيع وفي متفقي الجنس والتقدير ما مر إلا الملك حال العقد فإن اختل أحدها بطل أو حصته فيترادان ما لم يخرج عن اليد وإلا فالمثل في النقدين والعين في غيرهما ما لم يستهلك فإن أراد تصحيحه ترادا وجدد العقد وما في الذمة كالحاضر.
(234) فصل:
ومتى انكشف في أحد النقدين رديء عين أو جنس بطل بقدره إلا أن يبدل الأول في مجلس الصرف فقط وتفصيل ذلك وفيه مطلقا أو في مجلس الرد إن رد وإن لم يكن قد علمه فيلزم أو شرط رده فافترقا مجوزا له أو قاطعا فيرضى أو يفسخ فإن كان لتكحيل فصل إن أمكن وبطل بقدره وإلا ففي الكل.
(235) فصل:
لا تصححه الجريرة ونحوها لا مساوية لمقابلها ولا يصح في متفق الجنس والتقدير قبل القبض حط ولا إبراء ولا أي تصرف ويصح حط البعض في المختلفين لا التصرف ولا يحل الربا بين كل مكلفين في أي جهة ولا بين العبد وربه.
صفحة ١٤٠