مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
تصانيف
الفقه
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٤٦
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
الهنتاتي ت. 833 هجريتصانيف
وفي الكلام على هذا الحديث من الاكمال: "لم يثبت عند أئمة الفتوى هذا، يعني أخذ سلب الصائد في حرم المدينة، فلم يقل به أحد منهم، يعني من الصحابة، إلا الشافعي في قوله القديم(¬1).
ثم إن الاصطياد، إن صح القياس عليه، لم يرد في العقوبة تحديد ولا حد معين حتى يمنع الاجتهاد فيه.
الخامس : أخذ شطر المال من مانع الزكاة
قال: ومنه ما في الأحكام السلطانية عن مالك وأحمد: أنه يؤخذ من مانع الزكاة شطر ماله إذا كان كتمه ليغلها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من غل صدقة، فانا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات الله تعالى، ليس لآل محمد فيها نصيب"(¬2)فإن كان تأوله (45=206/ب) هو، فإنه خرج مخرج الزجر والإرهاب، لا على ظاهرة من الإيجاب.
أقول: هذا لاينقله أصحاب مالك عنه، وهو أعرف بمذهبه ممن يخالفه. بل أهل المذهب ينقلون في غير هذه النازلة وغيرها مما يوهم العقوبة بالمال أنها منسوخة، وممن نص على ذلك ابن رشد رحمه الله في كتاب السلطان، ونص ابن رشد في غيرما موضع من بيانه أن مذهب مالك والمعلوم من مذهبه أنه يرى العقوبة بالمال(¬3).
صفحة ٢٠١