في الإقناع وشرحه : ويصح المسح على جورب صفيق من صوف أو غيره وإن كان غير مجلد أو منعل أو ( 1 ) إن كان أراد إجماع أئمة السلف والخلف فباطل فقد نقل الإمام النووي في شرح المذهب جواز المسح على الجوربين وإن كانا رقيقين عن أميري المؤمنين عمر وعلي Bه عنهما وإسحاق وداود بل نقل حكايته أيضا عن أبي يوسف ومحمد كما رأيت قبل . ثم هو مذهب الإمام ابن حزم كما سيأتي فكيف يصح دعوى الإجماع ؟ وإن كان أراد إجماع الحنفية فقد يسلم لكن حكاية النووي عن الصاحبين يدفعه أيضا فقد أتضح أن لا إجماع في الباب فاحتفظ بهذا 2 - حد الثخانة أن يربط على الساق من غير أن يقوم بشيء . اه حدادي
صفحة ٧١