[ 70 ] بالإجماع ( 1 ) وإن كانا ثخينين ( 2 ) لا يجوز عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف ومحمد يجوز . وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره وذلك أنه مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده : فعلت ما كنت أمنع الناس منه . فاستدلوا به على رجوعه . ثم قال : احتج أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي A توضأ ومسح على الجوربين ولأن الجواز في الخف لرفع الحرج لما يلحقه من المشقة بالنزع وهذا المعنى موجود في الجورب اه 3 - مذهب الحنابلة في الجوربين
صفحة ٧٠